2026-09-04
إن رئيس الجامعة اللبنانية،
بناء على المرسوم 8415 تاريخ 22/10/2021 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناءً على القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (الموازنة العامة لعام 2024) لا سيما المادة 91 منه،
بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 (النظام المالي للجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 9306 تاريخ 21/10/1974(إنشاء كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1974 وتعديلاته (تنظيم كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978(تفويض رئيس الجامعة اللبنانية ببعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلاً لموافقة مجلس الوزراء)،
بناءً على القرار رقم 1273 تاريخ 18/07/2005 (النظام الخاص بالأصول والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ عقود الاتفاقات التي تجريها الجامعة مع أشخاص الحق العام أو الخاص) وتعديلاته بموجب القرار رقم 268 تاريخ 19/04/2023،
بناء على توصية مجلس وحدة كلية الزراعة بالموافقة بتاريخ 1 حزيران 2026،
بناء على اقتراح عميدة الوحدة، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى:
ينشأ في الجامعة اللبنانية - كلية الزراعة مركز صحي للطب البيطري مكون من:
- عيادة للتلقيح.
- عيادة للتلقيح الاصطناعي.
- عيادة للمعاينات.
- غرفة عمليات.
- عيادات طبية / اختصاصات مختلفة.
- مختبر للتحاليل الطبية.
- مركز اشعة.
- صيدلية.
المادة الثانية
يحدد مكان المركز الصحي للطب البيطري في حرم مبنى مركز غزير التابع لكلية الزراعة، ويمكن انشاء مراكز أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس وحدة كلية الزراعة.
المادة الثالثة
مهام وأهداف المركز:
- تدريب طلاب اختصاص الطب البيطري في كلية الزراعة بالإضافة إلى الأطباء البيطرين والمتمرنين وأصحاب الاختصاص.
- تعزيز مستوى العناية الصحية.
- إجراء المعاينات والفحوصات الطبية داخل حرم المركز.
- تقديم الخدمات البيطرية وتحسين نوعيتها بالتعاون مع وزارة الزراعة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة باختصاصات المركز.
- التثقيف والإرشاد الصحي.
- وضع الإحصائيات عن النتائج المحققة الناتجة عن الخدمات التي يقدمها المركز.
- إجراء التلقيحات.
- غرفة العمليات.
المادة الرابعة
يتولى إدارة المركز:
- مدير طبيب بيطري.
- هيئة طبية.
المادة الخامسة
يُعيّن مدير المركز الصحي للطب البيطري بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الوحدة، من بين أفراد الهيئة التعليمية في كلية الزراعة من الرتبتين الأعلى والمتخصص في الطب البيطري وحائز على شهادة دكتوراه. تكون مدة ولاية المدير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة السادسة
يتولى مدير المركز المهام التالية:
- دعوة الهيئة الطبية للاجتماع وترؤس اجتماعاتها وتحضير جدول الأعمال.
- المتابعة اليومية لأعمال المركز والإشراف على أعمال الجهاز الطبي والإداري.
- إعداد خطة عمل المركز السنوية بالتعاون مع الهيئة الطبية وعرضها على مجلس وحدة كلية الزراعة.
- الإشراف على أعمال ومهام المركز.
- التواصل، بعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية، مع كافة الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، واقتراح مشاريع عقود اتفاقيات معها من ضمن مهام المركز.
- إعداد مشاريع التعاون مع وزارة الزراعة والجهات المختصة.
- إعداد مشروع موازنة المركز وعرضها على الهيئة الطبية للموافقة وإحالتها على مجلس وحدة كلية الزراعة لإدراجها ضمن مشروع موازنة الوحدة.
- إعداد التقرير السنوي والمالي عن عمل المركز ورفعه إلى رئيس الجامعة بواسطة عميد الوحدة بعد إقراره من الهيئة الطبية في المركز.
المادة السابعة
تتألف الهيئة الطبية من ثلاثة أطباء بيطريين من بين أفراد الهيئة التعليمية في كلية الزراعة يعيّنون بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الوحدة.
المادة الثامنة
تحدد مهام الهيئة الطبية وفقا للتالي:
- وضع خطة العمل وتحديد الأولويات في المجالات الطبية البيطرية المتخصصة وفي النشاطات التي يتولاها المركز بالتعاون مع مدير المركز.
- وضع برامج لتفعيل أعمال المركز.
- درس المشاريع المقدمة من وزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية ووضع الاقتراحات اللازمة بشأنها.
- اقتراح تعرفة خدمات المركز.
- اقتراح التعاقد مع العاملين في المركز.
- توثيق الدراسات والمعلومات إلكترونية والأبحاث العلمية.
المادة التاسعة
يتألف الجهاز الطبي في المركز من:
- طبيب بيطري عدد 8 (طبيب بيطري اختصاص أشعة عدد 1، طبيب بيطري اختصاص بنج عدد 1، طبيب بيطري اختصاص جراحة العظام عدد 1، طبيب بيطري اختصاص أنسجة عدد 1، طبيب بيطري اختصاص جراحة عامة عدد 1، طبيب بيطري اختصاص التناسل البيطري عدد 1، طبيب بيطري اختصاص جلد، وطبيب بيطري اختصاص أمراض قلبية).
- صيدلاني عدد 1.
- ممرض مساعد طبيب بيطري عدد 2.
- متدربون من طلبة كلية الزراعة.
المادة العاشرة
يتم اختيار الجهاز الطبي من بين أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية أو من بين المدربين التدريسيين، وتحتسب ساعات العمل في المركز من ضمن أنصبتهم التدريسية أو العقدية.
المادة الحادية عشر
يتولى تنفيذ الأعمال الإدارية والمالية في المركز:
- موظف إداري من الفئة الثالثة عدد 1.
- محاسب عدد 1.
- سكرتير عدد 1.
- معتمد قبض عدد 1.
- عامل استقبال عدد 1.
المادة الثانية عشرة
يخضع جميع العاملين في المركز لموجب حفظ الأسرار المرتبطة بسر المهنة.
المادة الثالثة عشر
الموارد المالية للمركز ونفقاته:
- تتكون الموارد المالية للمركز من الاعتماد الملحوظ له في موازنة الكلية ومن إيرادات المشاريع التي يتم دعمها من قبل مؤسسات وشركات محلية وعالمية، ومن بدلات الخدمات المؤداة في المركز ومن الهبات والتبرعات العينية والمالية.
أما نفقات المركز فتعقد وتصرف وفق الأصول المقررة في النظام المالي للجامعة.
المادة الرابعة عشر
يمكن للمركز تقديم خدمات لمؤسسات عامة أو خاصة، وذلك تنفيذاً لاتفاقيات تعقدها الجامعة اللبنانية معهم وفق الأصول المعتمدة وتطبيقاً لأحكام القرار رقم 1273 تاريخ 18/07/2005 وتعديلاته. يتولى مدير المركز إعداد مشروع الاتفاق، بالتعاون مع مندوب الجهة المتعاقد معها، ويرفعه العميد إلى رئيس الجامعة بناء على موافقة الهيئة الطبية ومجلس الوحدة. ولا تصبح الاتفاقية نافذة إلا بعد اقترانها بتوقيع رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها.
المادة الخامسة عشر
تودع المبالغ المقبوضة تنفيذاً لاتفاقيات خاصة حساب الجامعة اللبنانية لدى مصرف لبنان، بواسطة المحتسب المركزي، ويتم تسديد النفقات وبدل أتعاب العاملين وفق الأصول المحددة في القرار رقم 1273 تاريخ 18/07/2005 وتعديلاته وفي الاتفاقيات المبرمة أصولاً.
المادة السادسة عشر
تحديد تعرفة خدمات المركز:
1- تحدد تعرفة الخدمات التي يؤديها المركز وفقا لأحكام المادة 91 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (الموازنة العامة لعام 2024).
2- تستوفى البدلات المتوجبة نقداً لقاء إيصال مالي لصالح الجامعة اللبنانية.
3- تؤمن الإدارة المركزية دفاتر الإيصالات المالية المرقمة وتسلّمها إلى إدارة المركز.
4- ينظم في كل شهر جدول بالمبالغ المستوفاة المطابقة لقيمة الإيصالات ويعد بناءً عليها أمر قبض يوقّعه معتمد القبض ومدير المركز، ويسدد المبلغ المتوجب نقداً إلى المحتسب المركزي مرفقاً بالإيصالات وأمر القبض المذكور ويعطى إيصالاً باستيفاء هذا المبلغ.
المادة السابعة عشر
يتقيد المركز بالشروط الإدارية والتدابير الطبية والصحية التي توصي بها وزارة الزراعة.
المادة الثامنة عشر
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2026
رئيس الجامعة اللبنانية
بسام بدران